المقداد السيوري
335
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد . ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كانت قبلها رجما كان أو غيره . النظر الثاني في الحد : يجب القتل على الزاني بالمحرمة ، كالأم والبنت ، وألحق " الشيخ " كذلك امرأة الأب .
--> ( 1 ) والسبعة هن الام والبنت والأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة .